السيد محمد الصدر

176

منهج الصالحين

( مسألة 722 ) يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه . ( مسألة 723 ) من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة . وكذا الحال في ضيق الوقت . فإن ضاق حتى عن ذلك لم يجز شيء منها . الفصل الخامس : في أحكامها من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتى احرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط وجوباً وإذا تركها عن نسيان يتسحب له القطع لتداركهما ما لم يركع . وإذا نسي أحدهما أو بعض فصولهما لم يجز القطع ، إلا في نسيان الإقامة وحدها ، فإن الظاهر جوازه فيما إذا تذكر قبل القراءة ، بل كذا بعد القراءة وقبل الركوع . وأما عنده وبعده فالأحوط وجوباً الاستمرار بالصلاة . المبحث الثاني : فيما يجب في الصلاة وهو أحد عشر النية وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود والذكر فيهما والقراءة والتشهد والتسليم والترتيب والموالاة . والأركان التي تبطل الصلاة بزيادتها ونقيصتها عمداً وسهواً أربعة : التكبير والقيام في بعض الأحوال والركوع والسجود اعني مجموع السجدتين . والنية وإن لم يمكن فرض زيادتها إلا أنها من أهم الأركان اقتضاء للبطلان على تقدير نقصانها ولو سهواً أو جهلًا . والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً ولا بزيادتها كذلك على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . ولنذكر كلًا من هذه الأجزاء في فصل مستقل ، فيما يلي :